Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 451

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. مسألة [١]: إذا أعتق عبيده في مرض موته، أو دبرهم، أو أوصى بعتقهم؟

١٤٢٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا: ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا أعتق عبيده في مرضِ موته، أو دَبَّرَهم، أو أوصى بعتقهم؟

• دلَّ حديث عمران بن حصين على أنَّ ذلك يُعتبر خروجه من الثلث؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يجز من العتق إلا ثلثهم؛ فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث؛ فإن أعتق عبيدًا في مرضه واحدًا بعد واحدٍ؛ بُدِئ بالأول فالأول حتى يُسْتَوفَى الثلث، وإن وقع العتق دفعة واحدة، ولم يخرجوا من الثلث؛ أقرع بينهم، فأخرج الثلث بالقرعة؛ لحديث عمران، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن جرير.

• وقال أبو حنيفة: يُعْتَق من كل واحد ثلثه، ويُستسعى في باقيه. وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وردَّ الحنفية حديث عمران بأنه مخالف للقياس، وقولهم ضعيف؛ لمخالفته الحديث الصحيح، وأما التابعيون فلعلهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 451 (SanadKitab #165, hlm. urut 5758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.