Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 484

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [١٧]: هل للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه؟

• وقال الحسن بن صالح: له ذلك؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع.

والصحيح قول الجمهور. (¬١)

مسألة [١٦]: هل للمكاتب التَّسَرِّي؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ٤٧٨ - ٤٧٩): وَلَيْسَ لَهُ التَّسَرِّي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِهِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ التَّسَرِّي.

وَلَنَا: أَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ، وَعَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرٌ؛ فَيُمْنَعُ مِنْهُ، كَالتَّزْوِيجِ. وَبَيَانُ الضَّرَرِ فِيهِ أَنَّهُ رُبَّمَا أَحْبَلَهَا، وَالْحَبَلُ مَخُوفٌ فِي بَنَاتِ آدَمَ، فَرُبَّمَا تَلِفَتْ، وَرُبَّمَا وَلَدَتْ، فَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ؛ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ؛ رَجَعَتْ إلَى السَّيِّدِ نَاقِصَةً، فَإِذَا مُنِعَ مِنْ التَّزْوِيجِ لِضَرَرِهِ، فَهَذَا أَوْلَى. اهـ

وأما إن أذن له السيد؛ فيجوز على الصحيح، وهو قول الحنابلة، وقول للشافعي.

مسألة [١٧]: هل للمكاتب أن يزوج عبيدَه وإماءه؟

• الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأنه قد يحصل على السيد الضررُ في ذلك، وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر.

• وعن مالك أنَّ له ذلك إذا كان على وجه النَّظر؛ لأنه عقد على منفعة، فملكه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 484 (SanadKitab #165, hlm. urut 5791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.