Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [١٨]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟

كالإجارة، وهو قول أبي الخطاب الحنبلي.

• وقال أبو حنيفة: له تزويج الأمة دون العبد؛ لأنه يأخذ عوضًا عن تزويجها بخلاف العبد. وهو قول القاضي من الحنابلة.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ العبد تلزمه نفقة امرأته، ومهرها، ويشغل بحقوق النكاح، وتنقص قيمته، والأمة يملك الزوج بضعها، وتنقص قيمتها، وتقل الرغبات فيها، وربما امتنع بيعها بالكلية.

وليس ذلك من جهات المكاسب، فربما أعجزه ذلك عن أداء نجومه، وإن عجز؛ عاد رقيقًا للسيد مع ما تعلق بهم من الحقوق، وألحقهم من النقص؛ فلم يجز ذلك له كإعتاقهم، وفارق إجارة الدار؛ فإنها من جهات المكاسب عادة؛ فعلى هذا إن وجب تزوجيهم لطلبهم ذلك، وحاجتهم إليه؛ باعهم؛ فإنَّ العبد متى طلب التزويج خُيِّرَ سيده بين تزويجه وبيعه، وإن أذن له السيد في ذلك جاز؛ لأنَّ الحق له، والمنع من أجله؛ فجاز بإذنه. (¬١)

مسألة [١٨]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟

• أكثر أهل العلم على أنَّه ليس له ذلك، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وأصحاب المذاهب الأربعة؛ لأنه يفوت المال فيما لا يحصل به مال، فأشبه الهبة، ولا يصح العتق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 485 (SanadKitab #165, hlm. urut 5792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.