Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 497

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [٧]: جناية أم الولد.

تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (¬١)

مسألة [٥]: ولد أم الولد من غير سيدها.

• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر ﵄: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر ﵄ بمعناه بإسناد صحيح.

• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (¬٢)

مسألة [٦]: إذا أسلمت أمةُ الذمي؟

يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.

وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.

• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.

• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.

• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (¬٣)

مسألة [٧]: جناية أم الولد.

• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 497 (SanadKitab #165, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.