Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب العتق
  2. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  3. مسألة [٨]: هل يشترط رضاها في التزويج؟

على السيد، وعليه الأقل من أرشها، أو قيمتها.

• وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ.

• بينما قال أبو ثور، وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت.

والذي يظهر أنَّ لها حكم الأمة القن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعها، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟

• مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في ذلك؛ فله تزويجها بغير رضاها.

• وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها.

• وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها.

• وتقدم قول مالك أنها لا تزوج؛ لأنها قد صارت أم ولد لسيدها.

والقول الأول أصح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 10، ص 498 (SanadKitab #165, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.