١٨٠ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. (¬١)
١٨١ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (¬٢)
وَزَادَ أَبُو دَاوُد: لِكُلِّ صَلَاةٍ، (¬٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (¬٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين.
• في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم:
القول الأول: يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في القديم.
واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب، وبحديث ابن عمر أيضًا،