Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [١]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين.

١٨٠ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. (¬١)

١٨١ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (¬٢)

وَزَادَ أَبُو دَاوُد: لِكُلِّ صَلَاةٍ، (¬٣) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (¬٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين.

• في هذه المسألة أقوال عند أهل العلم:

القول الأول: يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في القديم.

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الذي في الباب، وبحديث ابن عمر أيضًا،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 115 (SanadKitab #165, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.