Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [١]: الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين.

ورجَّحه ابن حزم، والطحاوي.

القول الثاني: يكتفي بأذان وإقامة، ولا يقيم للثانية، وهو قول أبي حنيفة، وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة.

القول الثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان، وهو قول الشافعي في الجديد، والثوري، ورواية عن أحمد.

واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وبحديث أسامة بن زيد ﵄ في «الصحيحين» (¬١)، فقد ذكر الإقامة للصلاتين، ولم يذكر الأذان.

القول الرابع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك، والبخاري، وصحَّ عن ابن مسعود ﵁، كما في «صحيح البخاري» (١٦٧٥).

القول الخامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت، وهو المشهور عن أحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لصحة دليله، وقوة مأخذه، ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من الترجيح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 116 (SanadKitab #165, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.