Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [٥]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال.

مسألة [٣]: هل يجوز للرجل أن يؤذن ويبني على أذان غيره؟

• ذهب الشافعي، وهو مذهب الحنابلة إلى أنه لا يبني، وإذا لم يستطع المؤذن الأول إكمال أذانه؛ فإنه يستأنف الأذان من أوله.

• وذهب أبو ثور، وأصحاب الرأي إلى جواز البناء.

قلتُ: وهذا القول هو الصحيح؛ لأنَّ عبادة الأذان لا ينبني صحة آخرها على صحة أولها، وليست عبادة مرتبطة بعضها ببعض، ولكن يُشترط أن لا يطول الفصل، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: لا يصح الأذان إلا مرتبًا.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٨٤): وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إلَّا مُرَتَّبًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ يَخْتَلُّ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ؛ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُرَتَّبًا، لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَذَانٌ، وَلِأَنَّهُ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ مُرَتَّبًا، وَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا مَحْذُورَةَ مُرَتَّبًا. اهـ

وقال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٢/ ٦١): والدَّليل: أنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصِّفة؛ فيجب أنْ تُفعَلَ كما وردت؛ لقول النبي ﷺ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ».اهـ

مسألة [٥]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال.

جاء في «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 145 (SanadKitab #165, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.