Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [٥]: قول المؤذن: الصلاة في الرحال.

المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: «ألا صَلُّوا في رحالكم».

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٦٣٢): وَقَوْله: «أَوْ» لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ، وَفِي «صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ»: «لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ، أَوْ ذَاتُ رِيحٍ»، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة.

وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع، لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ. وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ، لَكِنْ فِي «السُّنَن» مِنْ طَرِيق: اِبْن إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث: «فِي اللَّيْلَة المَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة».

وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا، فَرَخَّصَ لَهُمْ».

وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا، لَكِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ، وَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن الرِّفْعَة وَجْهًا. انتهى.

قوله في الحديث: «في السَّفَر».

ظاهره اختصاص ذلك في السفر، ولكن قد صحَّ عن ابن عباس أنه أمر المؤذن بذلك في الحضر، ثم رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. متفق عليه (¬١)، وبهذا أخذ الجمهور، ولم يقيدوه بالسفر. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 146 (SanadKitab #165, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.