Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة [٦]: موضع قول المؤذن: «صلوا في رحالكم».

مسألة [٦]: موضع قول المؤذن: «صلوا في رحالكم».

ثبت في موضع قولها ثلاث كيفيات:

الأُولى: بدل قوله: حَيَّ على الصلاة؛ لحديث ابن عباس في «الصحيحين» (¬١)، أنه جلس على المنبر، فقال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أنَّ محمدًا رسول الله؛ فلا تقل: حَيَّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إنَّ الجمعة عَزْمة، وإني كرهت أن أُخرجكم فتمشون في الطين، والدحض.

الثانية: بعد فراغه من الأذان؛ لحديث ابن عمر في «البخاري» (٦٣٢): أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على أثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.

وأخرج مسلم (٦٩٧) (٢٤) إسناده، ولم يسق لفظه.

الثالثة: أن يقولها بعد الحيعلتين، قبل فراغه من الأذان.

أخرجه النسائي (٢/ ١٤)، فقال: أخبرنا قتيبة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، يقول: أنبأنا رجلٌ من ثقيف، أنه سمع مؤذن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ليلة مطيرة في السفر، يقول: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، صلُّوا في رحالكم. إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٧٣)، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 147 (SanadKitab #165, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.