Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٦]: إذا كان على الراحلة محمل واسع، فكيف يصلي؟

أَخْفَضُ مِنْ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (¬١). ا هـ.

قلتُ: وقد تقدم في كلام ابن عبد البر ﵀ أنَّ هذا قول عامة أهل العلم.

مسألة [٥]: هل يستقبل القبلة في أول النافلة؟

• ذهب أحمد في رواية عنه، وهو وجه عند الشافعية إلى وجوب ذلك، واستدلوا بحديث أنس الذي في الباب.

• وذهب جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد إلى عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ الأدلة المتكاثرة في ذلك جاءت بدون تقييد الاستقبال في بداية النافلة، وحديث أنس فعلٌ، والفعل لا تزيد دلالته على الاستحباب.

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬٢)

وقد رجَّح قول الجمهور أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٤٧٦)، والشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. (¬٣)

مسألة [٦]: إذا كان على الراحلة محملٌ واسعٌ، فكيف يصلي؟

• في هذه المسألة روايتان عن أحمد، وهما وجهان عند الشافعية.

قال ابن القيم ﵀ كما في «بدائع الفوائد» (٤/ ١٠٩): الذي أوجب هذا أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجُّهم في المحامل، وإنما حدث في زمن الحجاج؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 183 (SanadKitab #165, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.