Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 184

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. مسألة [٧]: الماشي في السفر، هل له أن يتنفل؟

فالصلاة فيها دائرة الشبه بين الصلاة في السفينة، والصلاة على الراحلة، فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائر في البر كما أن السفينه بيت سائر في البحر، ومن راعى مشقة الاستدارة على المصلي والبعير أسقط الاستقبال، وهو الأقيس، والله أعلم. اهـ

قلتُ: والراجح هو مشروعية الصلاة في المحامل كالصلاة على الراحلة، كما رجحه ابن القيم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٧]: الماشي في السفر، هل له أن يتنفل؟

• ذهب إلى جواز ذلك عطاء، والشافعي، وأحمد في رواية، واحتجوا بأن الصلاة أُبيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي، ولأنه إحدى سير المسافر، فأُبيحت الصلاة فيها كالأخرى.

• وذهب أحمد في المشهور، ومالك، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر إلى عدم الجواز؛ لأنه لم ينقل، ولا هو في معنى المنقول، ولأنَّ قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:١٤٤] عامٌّ ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة ههنا، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 184 (SanadKitab #165, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.