Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  3. مسألة [٢]: تغميض العينين في الصلاة.

وأحمد. قَالَ مُجَاهِد: هُوَ من فعل اليهود. اهـ

قلتُ: وقد رخَّص فيه الحسن، وكذا ابن سيرين فيما إذا كان يكثر الالتفات.

وقال ابن القيم ﵀: لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة.

ثم قال: والصواب أن يقال: إنْ كان فَتْحُهُما لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإنْ كان يحول بينه وبين الخشوع؛ لما في قبلته من زخرف، وتزويق، أو غيره مما يشوش قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعًا، والقول في استحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع، ومقاصده من القول بالكراهة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور -أعني الكراهة- إلا في حالة الانشغال بالزخارف، والتزويقات؛ فلا يكره التغميض، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 308 (SanadKitab #165, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.