Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  3. مسألة [١]: حكم الصلاة بحضرة الطعام، أو مع مدافعة الأخبثين.

٢٤٠ - وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الصلاة بحضرة الطعام، أو مع مدافعة الأخبثين.

• في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام، أو مدافعة الأخبثين، وهما: البول، والغائط، وقد تقدم الكلام على تقديم الطعام على الصلاة.

والخلاف في تقديم الصلاة على الخلاء كالخلاف هنالك.

• فذهب الظاهرية إلى البطلان.

• وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يُؤَدِّي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة؛ فصلاته باطلة.

والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام؛ لأنَّ الانشغال بذلك أكثر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 309 (SanadKitab #165, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.