Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١٤]: لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة.

مسألة [١٣]: المسبوق بركعتين من الرباعية، هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير الفاتحة؟

• ذهب الشافعية -كما في «شرح المهذب» (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨) - إلى استحباب قراءة شيء مع الفاتحة؛ لئلا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يقتصر على الفاتحة.

وقد رجَّح هذه الرواية المجد ابن تيمية، ومال إليه ابن رجب ﵀، وهو وجهٌ عند الشافعية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذه المسألة مبنية على الاختلاف فيما يدركه المسبوق: هل هو أول صلاته، أو آخرها؟

والراجح في هذه المسألة أنَّ ما أدركه المسبوق مع الإمام؛ فهو أول صلاته، وما قام يقضيه؛ فهو آخر صلاته.

وعلى هذا فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٤]: لو ابتدأ المصلي بالسورة قبل الفاتحة.

• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٣/ ٣٨٨): لو قرأ السورة، ثم قرأ الفاتحة؛ أجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب، وهو المنصوص في «الأم»، وقطع به الأكثرون. انتهى المراد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 451 (SanadKitab #165, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.