Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١٦]: تطويل الركعة الأولى على الثانية.

مسألة [١٥]: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؟.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٣/ ٣٨٨): قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «التبصرة»: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة، وإن لم يتمكن لإسراع الإمام، وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة، وعلى الإمام وبال تقصيره؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُم؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُم، وَإِنْ أَخْطَأوا فَلَكُم وَعَلَيْهِم»، رواه البخاري (¬١)، قال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة، وهذا خطأ؛ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع، فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل. اهـ

مسألة [١٦]: تطويل الركعة الأولى على الثانية.

• استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأولى على الثانية، ومنهم: الثوري، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب الشافعي، واستدلوا بحديث أبي قتادة.

• وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه لا يطيل سوى الركعة الأولى من الفجر؛ لأنه وقت غفلة، ونوم، ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات.

• وقال مالك، والشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحديث

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 452 (SanadKitab #165, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.