Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 111

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. ثالثا: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم
  4. حكم هذه المواعدة في المرابحة؟

٣) أن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم، والناس بحاجة لقضاء حوائجهم، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق مثل هذه المعاملة.

الحالة الرابعة: ألا يحصل تعاقد سابق بين الآمر والبائع، ولكن يحصل مجرد وعد، ولكن هذا الوعد ملزم سواء لكلا الطرفين أو لأحدهما.

فهناك مواعدة ملزمة بين الآمر والبائع في هذه الحالة. والوعد الملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء قد يكون للطرفين -البنك والعميل- وقد يكون لأحدهما وللآخر الخيار.

فما حكم هذه المواعدة (¬١) في المرابحة؟

وقبل أن نتكلم عن حكم البيع مع الوعد الملزم في المرابحة لابد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة.

أولاً: حكم الوفاء بالعهد:

اختلف الفقهاء في الوفاء بالعهد ديانة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الوفاء به واجب.

القول الثاني: أن الوفاء به واجب إلا لعذر.

القول الثالث: أن الوفاء به مستحب.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 111 (SanadKitab #1653, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.