Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 112

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. رابعا: حكم الوعد الملزم في المرابحة

القول الرابع: أن الوفاء به واجب إذا دخل الموعد دخل الموعود في ورطة (كلفة).

فلا خلاف في استحباب الوفاء بالعهد، وإنما الخلاف في وجوبه.

وهذا الخلاف في حكم الوفاء في العهد هو باب التبرعات لا باب المعاوضات وهذا لا خلاف عليه، وإنما الخلاف في نقل هذا الخلاف من باب التبرعات إلى باب المعاوضات.

والذي عليه كثير من الفقهاء المعاصرين هو المنع من هذا، فلا يصح نقل الخلاف في حكم الوفاء بالوعد في باب التبرعات، وجعله في باب المعاوضات.

ومن فعل ذلك كبعض الهيئات الشرعية في بعض المؤسسات المالية فقد خلط الأمر، ولم يحرر المسألة.

رابعاً: حكم الوعد الملزم في المرابحة:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز الإلزام بالوعد مطلقا، سواء كان ذلك لطرف واحد أم لطرفين، وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وعدد من المعاصرين: كالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ بكر أبو زيد وغيرهم.

القول الثاني: جواز الإلزام بالوعد مطلقا، سواء كان ذلك لطرف واحد أم لطرفين، وذهب إلى هذا القول عدد من المعاصرين كالدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور سامي حمود.

القول الثالث: جواز الإلزام بالوعد من طرف واحد، وعدم جوازه إذا كان الإلزام للطرفين.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 112 (SanadKitab #1653, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.