Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 129

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث السادس: عقد الاستصناع
  3. ثانيا: حكمه

المبحث السادس: عقد الاستصناع

أولاً: تعريفه:

لغة: مصدر استصنع؛ بمعنى: طلب الصنع؛ أي: طلب عمل الشيء صنعاً.

اصطلاحاً: عقد على موصوف في الذمة، يُشترط فيه العمل، بثمن معلوم.

ثانياً: حكمه:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستصناع: من السلم، وليس عقداً جديداً، فلهذا فيشترط له شروط السلم عندهم، وصرحوا بعدم جوازه وصحته إذا لم تتوفر فيه شروط السلم، والتي من أبرزها: تعجيل الثمن، فلا بد من أن يعجل المستصنع الثمن للصانع وإلا لم يصح (¬١).

وذهب الحنفية إلى أنه: عقد مستقل، وهو الراجح، وهو جائز، ومن أدلة جوازه:

١) حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن النبي ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: (إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه)، فنبذه، فنبذ الناس (¬٢).

٢) الإجماع العملي: فالناس على هذا العقد من القديم، قال الكاساني: «الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير؛ فكان إجماعاً منهم على الجواز» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 129 (SanadKitab #1653, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.