Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 142

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك
  3. خامسا: حكم هذا العقد

سداد الأصل (¬١) والربح على أقساط إيجارية دورية طوال مدة الإجارة.

ويُراد بذلك أن يتم تحديد الأقساط الإيجارية بشكل تشتمل فيه على سداد الأصل - أي: تكلفة العين المؤجرة على المصرف - في أقساط دورية محددة (سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية) موزعة على كامل مدة عقد الإجارة، ويُضاف إليه - أي: إلى الأصل - دفع الربح على الجزء القائم غير المسدد من الأصل فحسب، والذي يتحدد بناءً على مقدار المؤشر المتفق عليه (¬٢).

وهذا النوع من التمويل يعد من أهم عقود التمويل المعاصرة، وهناك إقبال كبير عليه من قبل المصارف الإسلامية، والكلام عليه يطول جداً؛ لأنه مركب من عقود كثيرة.

وأصله وهو التأجير مع الوعد بالتمليك محل خلاف كبير أيضاً، وقد سبق ذكر ضوابط جوازه (¬٣)، وإذا تحققت هذه الضوابط بقي محل الإشكال في حكم ربط الأجرة المؤجلة بمؤشر منضبط معلوم.

حكم التأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة.

اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أن العلم بالأجرة شرط لصحة الإجارة.

وعليه فقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى تحريم هذه المعاملة، والعلة هنا هي ما سبق ذكره في مسألة المرابحة بربح متغير.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 142 (SanadKitab #1653, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.