Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 144

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث السابع: الشركات
  3. ثالثا: أقسام الشركات

المبحث السابع: الشركات

تعتبر الشركات أحد مصادر التمويل الإسلامي، وهناك أنواع كثيرة من الشركات في سوق التمويل الإسلامي؛ ولذلك لابد من ذكر مقدمة يسيرة عن الشركات في الفقه الإسلامي.

أولاً: تعريف الشركة:

الشركة لغة: هي الاختلاط؛ أي خلط أحد المالين بالآخر، بحيث لا يمتازان عن بعضهما.

الشركة اصطلاحاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.

ثانياً: حكم الشركات:

أجمع الفقهاء على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

ثالثاً: أقسام الشركات (¬١):

الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.

القسم الأول: شركة أملاك: وهي اجتماع في استحقاق، ومثاله كثبوت العقار لاثنين في أكثر.

القسم الثاني: شركة العقود: وهي اجتماع في تصرف، وهي خمسة أنواع:

شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، والمضاربة.

وهذا التقسم عند الحنابلة، وقسمها الحنفية إلى ستة أنواع: وهي شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه. وكل نوع من هذه الأنواع إما مفاوضة وإما عنان. وعند المالكية والشافعية أربعة أنواع: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 144 (SanadKitab #1653, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.