Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 162

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟

الطرف الثالث: حامل البطاقة، وهو عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه.

الطرف الرابع: قابل البطاقة، وهو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة.

الطرف الخامس: البنوك الأخرى قد تدخل طرفاً وقد لا تدخل، وذلك كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر، ويقوم بتسديد وبمتابعة؛ تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر.

وهذه الأطراف قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر، وحامل البطاقة والتاجر.

سابعاً: مسائل في البطاقات الائتمانية:

البطاقة الائتمانية يكتنفها عدة محاذير، وهذه المحاذير هي محل نظر الفقهاء المعاصرين، ومن أشد هذه المحاذير ما يترتب على إصدارها والتعامل بها من فوائد وتعاملات ربوية.

والسؤال: هل يعتبر التعامل بهذه البطاقات محرّماً شرعاً، وبالتالي يعُتبر مصدرها مُعيناً على هذا الإثم، أو أن التعامل بها جائز؟

والحكم في هذه المسألة ينبني على معرفة الحكم في عدة مسائل، وتحرير الرأي الفقهي فيها.

ولهذا فلابد من معرفة الحكم في المسائل التالية:

المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟:

الأصل هو جواز انضمام المصرف الإسلامي إلى عضوية المنظمات الراعية لهذه البطاقات.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 162 (SanadKitab #1653, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.