Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 163

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟

يدل على هذا:

١) أن الاصل في المعاملات الإباحة كما سبق تقريره، وليس هناك ما يمنع من الدخول في عضوية هذه المنظمات.

٢) أن ما تدفعه المصارف الإسلامية من رسوم للمنظمات هو أجرة للخدمات المقدمة لها من قبل هذه المنظمات العالمية؛ مقابل منح التراخيص وما يتعلق بهذه البطاقات من عمليات.

٣) أن المحذور في بعض البطاقات الائتمانية - وهو وجود الفوائد الربوية - منتفٍ في البطاقات التي تصدرها المصارف الإسلامية، فالحامل لها لا يترتب عليه أي فائدة ربوية حينما يقوم بالتعامل بها (¬١).

وتكون هذه المعاملة من قبيل الوكالة بأجر، أو من قبيل الأجير المشترك، وكلا النوعين من الأجرة الجائزة عند الفقهاء (¬٢).

وإذا جاز للمصارف الاشتراك في عضوية هذه المنظمات، فيجوز لها أن تدفع ما يترتب على هذا الاشتراك من رسوم وأجور خدمات، حيث يُفتح للمصرف ملفاً في المنظمة، ومقابله تقدم المنظمة عدة خدمات للمصرف، وتتقاضى مقابل ذلك أجوراً.

جاء في المعايير الشرعية المعيار (٢) من البند رقم (٤/ ١) ما يلي:

يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 163 (SanadKitab #1653, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.