جاء في قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي: «لا يجوز في البطاقات الائتمانية أن تكون الرسوم المفروضة على العملاء مصدر ربح أو انتفاع للشركة، وعليه فيجب أن تكون تلك الرسوم - بجميع أنواعها - بقدر ما يدفعه المصرف فعلاً بالسعر العادل مما كان دفعه يعود إلى منفعة العميل ومصلحته المعتبرة، دون ما يعود إلى مصلحة المصرف ومنفعته، أو يكون مصدر ربح له، أو وقاية لما له بأي حال من الأحوال؛ لأن الزيادة - والحالة هذه - تكون ربا أو ذريعة إلى الربا» (¬١).
وفي قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: «وتحسب فيها - أي رسوم السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي - التكلفة الفعلية لعملية السحب، بشرط أن يكون هذا الرسم مبلغاً مقطوعاً عن كل عملية سحب» (¬٢).
الحالة الثانية: أن يكون السحب من صراف غير المصرف المصدر للبطاقة (¬٣)، وهذا يكون في حالة كون السحب من خارج المملكة.