Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 180

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان

الشرعية يصرف في وجوه الخير بعد إشعار صاحب العلامة - الفيزا - أو أصحاب الدّية، ويكتب هذا النص للمستفيد حامل بطاقة الفيزا، أو ورثته المستفيدين» (¬١).

ويمكن أن يستدل لجواز التأمين في البطاقة الائتمانية أن هذا النوع من التأمين تابع للعقد، وليس هو المقصود في العقد أصالة، وإذا كانت العلة التي حرّم من أجلها التأمين هي الغرر، وهو ليس مقصوداً هنا أصالة، فإنه يجوز؛ لأن «الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة، أما الغرر في التابع - أي: فيما يكون تابعاً للمقصود بالعقد - فإنه لا يؤثر في العقد، ومن القواعد الفقهية المعروفة " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها" (¬٢)، والأمثلة على هذا كثيرة .. » (¬٣).

ولكن يشكل على ذلك أن الرسوم التي يتقاضاها المصرف من حامل البطاقة، زيد فيها من أجل المنافع المحرمة، فهذا التأمين مأخوذ في الاعتبار عند تقدير العمولات، وعليه فيحرم أخذها لذلك، ويحرّم التعامل بها (¬٤)؛ لأن الزيادة هنا - وهي في مقابل التأمين - مقصودة.

ويمكن الإجابة عن هذا: لا يعني ذلك تحريم كل رسم في أي بطاقة؛ لأن هذه الخدمات المحرمة لا تقدمها جميع المؤسسات المالية (¬٥).

والذي يظهر - والله أعلم - أنه إذا كان هناك زيادة في رسوم الدخول لقصد التأمين فحينئذ لا يجوز؛ لأن القول الراجح هو حرمة التأمين التجاري بجميع

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 180 (SanadKitab #1653, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.