Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 181

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان

أنواعه، وإن كان على الحياة فهو أشد، أما إذا لم يكن هناك إضافة أو زيادة في رسوم الدخول لغرض التأمين، بل تكون رسوم الدخول كما هي للبطاقات العادية.

وعليه فينظر: فإن كانت رسوم الدخول التي تؤخذ من حامل البطاقة ليس فيها زيادة مقابل التأمين، وأفاد مصدر البطاقة سواءً كان المصرف أو المنظمة الراعية بأنه أمن على حياة الحامل بدون اشتراط منه، وإنما يعتبر خدمة قد فعلها بنفسه، ولا يتحمل حامل البطاقة مقابل ذلك أي مبلغ، «فحينئذ لا يظهر ما يمنع مناصدار هذا النوع والتعامل به، ولكن لا يجوز لحامل البطاقة أن يأخذ ما تعطيه شركة التأمين إليه أو إلى ورثته بعد وفاته» (¬١).

ولذلك فالأولى للمصارف الإسلامية السعي في الغاء هذا الشرط، أو استبدال هذا النوع بالأنواع التي لا يكون فيها التأمين التجاري المحرّم، وأقل الأحوال عدم الإعلان عنه، فضلاً عن دفعه وأخذ العمولة عنه.

والخلاصة: جواز إصدار هذه البطاقات، وجواز استخدامها، متى خلت من الربا، أو التعامل المحرم، ومع التسليم بعدم خلوها من بعض المسائل والتي هي محل نظر، إلا أن الحاجة لهذه البطاقات خاصة لمن هو خارج هذه البلاد، ووجود كثير من التعاملات - والتي يحتاج إليها كثير من الناس - مرتبطة بهذه البطاقة، يضاف إلى هذا وجود مصالح كثيرة لهذا النوع من البطاقات، ومن ذلك:

١) الأمان على المال، حيث يضمن حامل البطاقة عدم سرقة ماله أو ضياعه.

٢) توفير بعض الخدمات، مثل شراء بعض السلع والحاجيات في ظروف مفاجئة لم يستعد لها، بحمل ما يقابلها من الأموال، ويستطيع حامل البطاقة أن يحصل

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 181 (SanadKitab #1653, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.