Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية

المبحث الرابع

الأصل في المعاملات المالية

الأصل في المعاملات المالية الإباحة، والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه (¬١).

وهذا الأصل من القواعد المهمة في أبواب المعاملات، ويعد هذا الأصل قاعدة فقهية مهمة، يتمسك بها عند عدم وجود الدليل الخاص في المسألة.

فالأصل في باب المعاملات: الحلُّ والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة نافعة (¬٢).

وقد يعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى كقولهم: «الأصل في الأفعال الإباحة» (¬٣) أو «الأصل في العقود الإباحة» (¬٤).

وبناء على هذا فإنّ الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة إلا إذا كان الشرط يناقض حكم الله وحكم رسوله، أو يناقض مقصود العقد، وحينئذ يكون الشرط باطلاً لا يصح الالتزام به.

قال الشافعي- رحمه الله تعالى-: «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاً، إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وما كان في معنى ما نهى عنه» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 48 (SanadKitab #1653, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.