Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 50

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

وجه الدلالة: أن الألف واللام في البيع، والعقود تفيد العموم، وكذلك لفظ التجارة نكرة في سياق النهي فيفيد العموم، فيشمل كل بيع، وكل عقد، وكل تجارة لم يرد بخصوصه منع (¬١).

وهذا أصل في حل جميع أنواع المعاملات حتى يرد ما يدل على المنع، فدل على أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.

الدليل الثاني: عموم الأحاديث التي فيها أن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يبحث عنه ومنها:

١) قوله ﷺ: (إن الله ﷿ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) (¬٢).

٢) قوله ﷺ: (الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) (¬٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيّن أن ما سكت عنه الشارع فلم يذكره بتحليل ولا تحريم فهو معفو عنه، لذا ترجم غير واحد من أهل العلم لهذه الأحاديث بما يفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة، والمعاملات المالية داخلة في الأشياء، فيكون الأصل فيها الإباحة.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 50 (SanadKitab #1653, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.