Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 58

  1. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  2. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية
  3. أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم
  4. المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم

٢) ضرر عام: وهو المتعلق بالجماعة، ولرفعه نهى الشارع عن أنواع من التعامل مثل: النهي عن احتكار (¬١) ما يحتاجه الناس، وعن بيع الحاضر للبادي.

المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم:

لما كان الباطل يطلق على ما كان ضد الحق (¬٢) منع الشارع كل عقد يؤدي إلى محرم؛ لأن في التعامل به أكلاً للمال بالباطل، ولهذا نجد أن "الشرع المطهر إنما يمنع المبادلات التي تنتهي إلى انتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر، وذلك هو أكل المال بالباطل … الذي نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

وأكل المال بالباطل؛ يعني: أكله بدون مقابل ينتفع به الطرف الآخر.

لأن كل معاوضة يراد بها الربح فلا بد أن ينتفع فيها الطرفان، وهذا حقيقة البيع الذي جاءت الشريعة به.

ومن أكل أموال الناس بالباطل أن يكون العقد يؤدي إلى محرم.

والمحرم في البيوع على نوعين:

١) مُحرَّم لذاته. والمقصود به: كل عين حرمها الشارع ابتداء لمعنى قائم فيها لا يريده الشارع، كالخمر، والميتة، والخنزير، والتماثيل.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 58 (SanadKitab #1653, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.