Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 79

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الأول القرض
  3. رابعا: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض

وجاء في المغني: «ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها، فإن استعارها لينفقها فهذا قرض» (¬١).

وجاء في كشاف القناع: «فإن استعارها، أي: الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق أو استعار مكيلا أو موزونا ليأكله، أو أطلق، فقرض تغليبا للمعنى، فملكه بالقبض» (¬٢).

وهذا القول هو الموافق لتكييف القانون للوديعة المصرفية، أنها قرض، وهو الذي أقره وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ل: ١ - ٦ أبريل ١٩٩٥ م.

والذي جاء فيه: «بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الودائع المصرفية (حسابات المصارف) "، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلِّم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.

ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

(أ) الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية: هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 79 (SanadKitab #1653, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.