Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 80

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الأول القرض
  3. رابعا: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض

(ب) الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثماري على حصة من الربح: هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.

ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها" (¬١).

أنواع الودائع المصرفية (¬٢):

النوع الأول: الحسابات أو الودائع الجارية أو التي تسمى تحت الطلب، وهي إما أن تسمى حسابات أو تسمى ودائع، فالتسمية واحدة، وإما أن يقال جارية أو تحت الطلب.

يقصد بهذا النوع من الحسابات: المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك وتكون حاضرة للتداول وتحت طلب العاملين في أي لحظة متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده، فهي جاهزة في أي لحظة يستطيع أن يطلبها.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 80 (SanadKitab #1653, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.