Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 88

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثاني: التقسيط
  3. ثالثا: شروط بيع التقسيط.

٣) الإجماع، فقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم - كما سبق ذكره - على جواز الزيادة في الثمن الآجل عن الثمن الحاضر.

٤) القياس على السَّلَم، فإن السَّلَم ثابت في الصحيحين، والسلم حقيقته هو عكس البيع الآجل، ففي السلم الثمن معجل، بينما المثمَّن مؤجل.

وأما من منع فليس عنده حجة ولا دليل، إلا قياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل، وهذ قياس مع الفارق؛ لأن زيادة الدين مقابل الأجل هي زيادة في الدين، أما هنا الزيادة زيادة في قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل، أما الدين فإنه زيادة في دين مقابل الأجل، الذي هو أساس الربا في الحقيقة، ولهذا فمنع التقسيط اعتماداً على هذه الشبهة غير دقيق، لأن الزيادة هنا تعد من الربح الحلال، بل إن الله تعالى رَدَّ شبهة نظيرة لهذه الشبهة ذكرها المشركون، لما حرم النبي ﷺ الربا، وأباح البيع الآجل التي تكون فيه زيادة، فاعترض كفار قريش وقالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، إذا كان الربا فيه زيادة فالبيع الآجل فيه كذلك زيادة، فلماذا حُرِمَ هذا، وَأُبِيحَ هذا؟ فرد الله تعالى عليهم في قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ثالثاً: شروط بيع التقسيط.

يُشترط في بيع التقسيط جميع شروط البيع السبعة؛ وهي:

١) الرضا من العاقدين.

٢) أن يكون العاقد جائز التصرف.

٣) أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة.

٤) أن تكون مملوكة للعاقد أو مأذوناً له بالتصرف فيها.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 88 (SanadKitab #1653, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.