Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 95

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثاني: التقسيط
  3. رابعا: مسائل في بيع التقسيط

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم».

المسألة الخامسة: رهن المبيع على ثمنه المؤجل:

يجوز للبائع أن يرهن المبيع على ثمنه المؤجل؛ لوجوه:

- أن الملك انتقل للمشتري فجاز له التصرف فيه بما شاء؛ ومن ذلك: رهن المبيع على ثمنه.

- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند البائع على غير ثمنه؛ فرهنه على ثمنه جائز ولا فرق.

- أنه إذا جاز للمشتري رهن المبيع عند غير بائعه؛ فيجوز له رهنه عند بائعه ولا فرق.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة: «لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة».

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 95 (SanadKitab #1653, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.