Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 96

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثالث: التورق
  3. ثانيا: أنواع التورق
  4. النوع الأول: التورق البسيط

المبحث الثالث: التورق

التورق هو أحد عقود التمويل الإسلامي، وهو من أبرز العقود التي تقدمها المصارف الإسلامية للعملاء سواء كانوا أفراداً أو شركات.

أولاً: تعريفه:

التورق نسبة إلى الوَرِق، سمي بذلك لأن المشتري الذي يشتري السلعة لا يقصد السلعة لذاتها، وإنما يقصد الوَرِق وهو الفضة، يعني يريد الدراهم يريد النقود، لا يقصد السلعة لذاتها.

وعرّفه البهوتي: «ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً ويسمى التورق» (¬١).

فالمشتري هنا يقصد الورق (الفضة) ولا يقصد السلعة، والمقصود بالفضة عموم النقود، لا خصوص النقود الفضية، وإنما عبر بها الفقهاء لأنها هي السائدة في ذلك الزمن.

والملاحظ هنا أنها بين ثلاثة أطراف بين البائع الأول، الذي باعها بالتقسيط، ثم المشتري الذي اشتراها بالتقسيط، ثم المشتري الثاني الذي اشتراها نقدًا، فهي بين ثلاثة أطراف.

ثانياً: أنواع التورق:

١) تورق بسيط وهو التورق العادي.

٢) التورق المنظم.

النوع الأول: التورق البسيط:

وهو أن يشتري العميل السلعة من المصرف بالأَجَل، ثم يبيعها بنفسه إلى طرف ثالث بقصد الحصول على قيمتها نقدًا. إذًا التورق مُتَمم في الحقيقة لعملية البيع

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 96 (SanadKitab #1653, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.