Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 97

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الثالث: التورق
  3. ثانيا: أنواع التورق
  4. النوع الأول: التورق البسيط

بالتقسيط، فالتورق يشتمل على بيع بالتقسيط وبيع آخر، فالعميل يأتي إلى المصرف/ المؤسسة ويشتري منه السلعة بالتقسيط، ثم إذا أخذ تلك السلعة وحازَها وقَبِضها، باعها بنفسه على طرف ثالث غير المصرف.

وقد يكون البيع هنا تقسيطاً وقد يكون مرابحة بالنسبة للمصرف أو المؤسسة، وهو تورق بالنسبة للمشتري.

حكمه:

أختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أنه جائز، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين منهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀، وسماحة الشيخ ابن باز ﵀، وفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀، وقد حدد شروطاً لجوازه. وقال بالجواز كثير من الهيئات الرقابية الشرعية للمؤسسات المالية، وقال به كثير من المعاصرين.

قال المرداوي: «فائدة: لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس. نص عليه هو المذهب وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق» (¬١).

وقد سمى الحنابلة هذا النوع بهذا الاسم (التورق)، أما بقية المذاهب فلم يرد فيها هذا الاسم بعينة، ولكن ذكروه بصورته كما ذكرنا سابقاً.

القول الثاني: التحريم، تحريم هذه المعاملة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض المعاصرين (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 97 (SanadKitab #1653, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.