Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 108

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. ثالثا: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم

وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في: باب بيعتين في بيعة: «أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه» (¬١).

وأول من استعمل هذا العقد بهذا الاسم (المرابحة) هو د. سامي حمود (¬٢).

ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:

وهذه المعاملة تسمى «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، والتعبير الأدق أن يقال: «بيع المرابحة للواعد بالشراء».

خطوات إجراء بيع المرابحة للآمر بالشراءء:

١) يتقدم العميل ويطلب من المصرف شراء سلعة موصوفة كالأسهم، والسيارات، ونحوها.

٢) قبول المصرف شراء السلعة وتوفيرها للعميل.

٣) وعد العميل بشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملكه لها.

٤) وعد المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل (قبل إجراء العقد).

٥) شراء المصرف السلعة الموصوفة نقدًا.

٦) بيع المصرف للسلعة الموصوفة على العميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها مسبقًا.

فما حكم هذا العمل؟ ما الحكم لو تقدم هذا الشخص للمصرف وطلب منه هذا الطلب، سواء أراد السلعة تقسيطاً أو أرادها تورقاً؟

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 108 (SanadKitab #1653, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.