Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 109

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث الرابع: المرابحة
  3. ثالثا: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم

المرابحة المصرفية في الحقيقة تتألف من مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة الوعد.

المرحلة الثانية: مرحلة البيع.

فلذلك نقول هذه المسألة لا تخلو من أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن يتم عقد البيع بين الآمر والبائع (مؤسسة، مصرف … ) قبل تملكه للسلعة، وكانت السلعة معيّنة، قبل أن يملك المصرف السلعة، فهذا العقد محرم ولا يصح؛ لأنه ليس هناك ملك للسلعة، وقد جاء النهي عن ذلك، وكثير من عقود المرابحة عند بعض المصارف تقع على هذا الوجه.

الحالة الثانية: أن يتم عقد البيع بين الآمر والبائع قبل تملكه للسلعة، وكانت السلعة موصوفة في الذمة، وليست معيّنة، وكان الثمن حالاً، فإن ذلك يدخل في السلم الحال، وسيأتي بيانه.

الحالة الثالثة: ألا يحصل تعاقد سابق بين الآمر والبائع، ولكن يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة أو المصرف بأن يقوموا بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه سوف يشتريها منهم، فتكون المسألة مبنية على وعد غير ملزم.

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 109 (SanadKitab #1653, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.