-
أولا: تعريفها
-
ثانيا: أساس قيام المشاركة المتناقصة
-
ثالثا: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط
-
رابعا: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة
-
خامسا: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات