قال شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (١): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم».
فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله ﷺ في «الصحيحين» (٢)، عن عليٍّ.
وعند مسلم (٣)، عن الرَّبيع بن سَبرة.
وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها.
بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ ﵁ / (ق ١٩١) في الحديث الآخر:
(٥١٣) الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (٤) حيث قال: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِستاني، ثنا الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله ﷺ أَحَلَّ لنا المتعةَ، ثم حَرَّمها علينا.
Rujukan halaman ini:مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 147 (SanadKitab #16555, hlm. urut 684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.