Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. حديث في تحريم نكاح المتعة

وقد أخرجه ابن ماجه (١)،

عن محمد بن خلف بن عمَّار العسقلاني، عن محمد بن يوسف الفِريابي، به.

ثم قال البزَّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا.

طريق أخرى

(٥١٤) قال تمَّام بن محمد الرازي (٢): أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني (٣) المقرئ، قراءةً عليه: ثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله ﷺ أَحَلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حَرَّمها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرًّا، لا أَجدُ أحدًا من المسلمين أُحْصِنَ مُتَمتِّعًا إلا رَجَمتُهُ، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنْ رسولَ الله ﷺ أَحَلَّها بعد إذ حَرَّمها، ولا أَجدُ رجلاً من المسلمين

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ج 2، ص 148 (SanadKitab #16555, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.