Kitab: الأشباه والنظائر - ابن نجيم
Bab dan daftar isi:
الفن الثاني: فن الفوائد
- كتاب الطهارة
- شرائطها نوعان:
- شروط وجوب وهي تسعة:
- وشروط صحة وهي أربعة:
- والمطهرات للنجاسة خمسة عشر:
- والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش
- الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول
- كتاب الصلاة
- كتاب الزكاة
- كتاب الصوم
- كتاب الحج
- كتاب النكاح
- الفرق ثلاث عشرة فرقة
- كتاب الطلاق
- استثناء الكل من الكل باطل
- كتاب العتاق وتوابعه
- التوأمان كالولد الواحد
- كتاب الأيمان
- الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض
- كتاب الحدود والتعزير
- كتاب السير
- باب الردة
- كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود
- كتاب الشركة
- كتاب الوقف
- شرط الواقف كنص الشارع
- كتاب البيوع
- أحكام الحمل
- إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل
- والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل:
- التخلية تسليم إلا في مسائل:
- يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا
- البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع
- الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل
- بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل:
- بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح
- بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال
- العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل
- إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم
- كتاب الكفالة
- كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
- اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل:
- كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل
- الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل:
- حادثة:
- كتاب الوكالة
- كتاب الإقرار
- كتاب الصلح
- كتاب المضاربة
- كتاب الهبة
- كتاب المداينات
- الإبراء عن الدين:
- الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل:
- هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل:
- الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط
- كل قرض جر نفعا حرام
- كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع:
- كتاب الإجارات
- كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما
- كتاب الحجر والمأذون
- كتاب الشفعة
- كتاب القسمة
- كتاب الإكراه
- كتاب الغصب
- المسائل الاستحسانية
- كتاب الصيد والذبائح والأضحية
- أسباب الملك ثلاثة
- كتاب الحظر والإباحة
- كتاب الرهن
- كتاب الجنايات
- كتاب الوصايا
- كتاب الفرائض
- وصي الميت كالأب إلا في مسائل