ووصل صحبة الحاج أيضا فتاوى بسبب أخذ العشور من التجار بجدة، وهو أن بعض الفقهاء نمّق سؤالا يتضمن: أن التجار الواردين إلى مكة من الهند، والصين وهرمز، كانوا يردون إلى عدن من بلاد اليمن، فيظلمون بأخذ أكثر أموالهم، وأنهم رغبوا في القدوم إلى جدة؛ ليحتموا بالسلطان، وسألوا أن يدفعوا عشر أموالهم. فهل يجوز أخذ ذلك منهم؟، فإن السلطان يحتاج إلى صرف مال كثير في عسكر يبعثه إلى مكة، فكتب القضاة الأربعة بالقاهرة بجواز أخذه وصرفه في المصالح، وتمحلوا لذلك ما قوّوا به فتواهم، فقرئت الفتوى بالحرم الشريف/بحضور القضاة والأعيان، على رؤوس الأشهاد، فانطلقت الألسنة بالوقيعة في القضاة، وأنهم (اعتادوا اتّباع أهواء الملوك) (¬١) خوفا على مناصبهم، أن يعزلوا منها، وأي فرق بين ما يؤخذ من أموال التجار الواردين إلى جدة، وبين ما يؤخذ بالإسكندرية من التجار، وما يؤخذ بالقاهرة، ومصر ودمشق، وسائر بلاد الشام، من الناس عند بيعهم العبيد والإماء، والخيل والبغال، والحمير والجمال، وما يؤخذ بقطيا (¬٢)
Kitab: إتحاف الورى بأخبار أم القرى · Pengarang: النجم ابن فهد المكي
Baca Juz 4, halaman 146
Rujukan halaman ini: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ج 4، ص 146 (SanadKitab #1670, hlm. urut 1975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.