Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: وصية الرجل مكتوبة عنده
  2. ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  6. ٦ - باب لا وصية لوارث
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
  9. ٩ - باب تأويل قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
  10. ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
  11. ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
  12. ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
  13. ١٣ - باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
  14. ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويضعها للأقربين أو حيث أراد
  15. ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
  16. ١٦ - باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز.
  17. ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
  18. ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
  19. ١٩ - باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
  20. ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾
  22. ٢٢ - باب قول الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
  23. ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾
  24. ٢٤ - باب: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
  25. ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم أو زوجها لليتيم
  26. ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
  27. ٢٧ - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  28. ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب
  29. ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
  30. ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
  31. ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
  32. ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
  33. ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  34. ٣٤ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
  35. ٣٥ - باب قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
  36. ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة