Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الثاء
  2. باب الثاء مع الواو
  3. (ثوب)

وهذا كحديثه الآخر: (يبعث العبد على ما مات عليه).

وليس هذا قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت.

وفي حديث أم سلمة: أنها قالت لعائشة حين أرادت الخروج إلى البصرة: (إن عمود الدين لا يثاب بالنساء إن مال) أي لا يعاد إلى استوائه.

والتثويب: الصلاة بعد المكتوبة، وهو العود للصلاة بعد الصلاة، ومنه التثويب في أذان/ الفجر، وهو أن يقول: الصلاة خير من النوم، مرتين عودا على بدء يجئ في الحديث.

ويجئ في الحديث أيضا بمعنى الإقامة، وكل داع مثوب، وقد ثوب فلان بالصلاة: إذا دعي إليها، والأصل فيه: الرجل يجئ مستصرخا فيلوح بثوبه فسمى الله الدعاء تثويبا لذلك.

ومنه الحديث: (إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة).

وفي الحديث: (إن بلالا قال: أمرني أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاه الفجر).

إنما سمى تثويبا؛ لأنه رجوع إلى الأمر بالمبادرة بالصلاة، والراجع هو ثائب يقال: ثاب الرجل إلى جسمي. أي رجع. فإذا قال المؤذن. حي على الصلاة قال: هلموا إليها، فإذا قال بعده: الصلاة خير من النوم، فقد رجع إلى كلام يئول إلى معنى المبادرة للصلاة أيضا؛ فلهذا سمى تثويبا.

والتثويب أيضا يكون بمعنى الجزاء، ومنه قوله: (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) أي: هل جوزوا؟

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 1، ص 301 (SanadKitab #16782, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.