Lewati ke konten

Kitab: Al-Gharibain · Pengarang: الهروي، أبو عبيد

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الحاء
  2. باب الحاء مع اللام
  3. (حلل)

الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل [١٧١/ أ] للزوج الأول، يقال: حللت له امرأته فأنا حال، وهو محلول له، / والمحل له، وقيل: سماه محلًا بقصده إلى التحليل وإن كانت لا تحل إذا كان هذا من قصده كما يسمى الرجل مشتريًا إذا قصد للشراء أو ساومه ولم يشتر بعد، وكما قال: (ولا بيع على بيع أخيه) فسماه بائعًا بالقصد والطلب وكما قال: (للمقبلين إلى مكة حجاج ولم يحجوا بعد) فسموا بالقصد. قال ذلك القتيبي.

وفي حديث عائشة: (أنها قالت لامرأة مرت بها ما أطول ذيلها فقال: اغتبتها، قومي إليها فتحلليها) يقال: تحللته واستحللته أي: سألته أن يجعلك في حل من قبله.

ومنه الحديث: (من كان عنده مظلمة من أخيه فليستحلله).

وفي الحديث: (أحلوا الله يغفر لكم) تفسيره في الحديث (أسلموا) هكذا روي - بالحاء - يقال حل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل فكأنه يخرج من ضيق الشرك إلى سعة الإسلام.

Rujukan halaman ini: الغريبين في القرآن والحديث، ج 2، ص 486 (SanadKitab #16782, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.