Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 432

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار

الجواز أصح وأرفق. انتهى.

قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.

قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.

وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.

وفي المحيط (١)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على شريكه في تقطيعه (٢) نصيبه عليه عند القسمة.

قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع (٣) نصيب شريكه.

قال: وكذلك الأرض.

ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية (٤)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:

هذا جائز. وكذا (٥) الغنم. وهذا لا يشبه (٦) الدّار الو احدة.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 432 (SanadKitab #16817, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.