Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 433

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. سئلت عن بيع حصة شائعة من عقار

وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع من كل شاةٍ نصفها من إنسانٍ على حدةٍ (١) لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل (٢) عليه ضرر، ويتقطع (٣) نصيبه، [فكيف يختلفان].

ولو كان بينهما (٤) أرض ونخلٌ باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (٥) من رجلٍ لم يجز في قول أبي حنيفة.

[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].

وكذلك لو باع (٦) نصف الدار شائعاً إلاّ (٧) بيتاً معلوماً منها، لم يدخل في البيع.

وقال أبو يوسف: إناّ نرى كل هذا جائزاً لا أنقض بيعاً من أجل قسمة لا ندري (٨) أتكون أم لا تكون، ولا يُدرى لعلّها إذا كانت لا يدخل (٩)

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 433 (SanadKitab #16817, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.