Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 436

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. أقسام الشيوع
  3. الفصل الثالث
  4. أجر الشائع

فنقول في الصنف الأول من الوجه الأول، وهو ما إذا كان الكل له، فأجر النصف من الأجنبي، فعند أبي حنيفة لا يجوز. وعن أبي يوسف ومحمد يجوز (١).

واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.

منهم من قال: لا ينعقد. فلا يجب الأجر أصلاً.

ومنهم من قال: بأنه ينعقد فاسداً حتى يجب أجر المثل. وهو الصحيح.

وفي الصنف الثاني من الوجه الأوّل وهو ما إذا كان بينهما فأجَّر أحدهما النصف.

اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة.

حكى أبو طاهرٍ الدبّاس: أنه يجوز.

وحكى عنه غيره: أنّه لا يجوز. وإليه مال شمس الأئمة أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي، والشيخ الإمام برهان الأئمة.

قلت: قال الإمام الكرخي في جامعه (٢): نص أبو حنيفة: أنه إذا أجّر بعض ملكه أو أجّر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي، فهو فاسدٌ، سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم.

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 436 (SanadKitab #16817, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.