Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 437

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. أقسام الشيوع
  3. الفصل الثالث
  4. أجر الشائع

وقال في الصغرى والتتمة (١) وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة.

قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه جاز بالاتفاق في ظاهر الرواية.

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.

وأمّا الشيوع الطارئ: ففي ظاهر الرواية: لا يفسد.

وروى خالد بن صبيح، عن أبي حنيفة أنه يفسد.

قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب الميت، ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارئ.

قال: هذا إذا أجّر النصف من واحدٍ. أنها إذا أجّر الكلّ من اثنين، فهذا على وجهين.

أمّا إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصّل. والتفصيل لائح لما إذا كان تفضّلاً بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.

ففي الوجه الأوّل وهو الإجمال جاز بالاتفاق.

وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث.

يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 437 (SanadKitab #16817, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.