Lewati ke konten

Kitab: Majmu'ah Rasa'il Qasim bin Quthlubugha · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca halaman 438

  1. (١٥) من مسائل الشيوع
  2. أقسام الشيوع
  3. الفصل الثالث
  4. وهب الشائع

في النصف الثاني من الوجه الأوّل، وهو ما إذا كان الكل بين اثنين، وأجر النصف أحدهما.

وأمّا إذا أعار الشائع جازت الإعارة في الوجوه كلها.

قلت: وهذا يكون مع الشريك ووديعة المشاع أيضاً جائزة. ذكرها ظهير الدين في فتاويه. ويكون أيضاً مع الشريك.

وقرض المشاع جائزٌ قضاءً. ذكره في الهداية.

قال في الشرح: كما إذا دفع ألفاً. وقال: خمس مئة منه قرض، وخمس مئة شركة.

وغصب المشاع.

ذكر أبو الفضل الكرماني في إشارات الجامع: أنّه لا يتحقق.

وذكر الصّدر الشهيد: أنه يتصور.

وفي البزدوي (١) -وعليه الفتوى-: وذكر له صوراً في الفصول. والله أعلم.

وأمّا إذا وهب الشائع. فهذا أيضاً على قسمين:

Rujukan halaman ini: مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا، ص 438 (SanadKitab #16817, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.